المادة 13 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969

اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (12) من النظام فلا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره( 500) فلس كرسم ايصال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة