المادة 12 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
يحق للبلدية قطع المياه عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه خلال اسبوع واحد من تاريخ تبليغه اعلام المقطوعية.
ب- اذا جرى تغيرا في تمديدته الداخلية دون مراجعة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث باي شئ يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
ه- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أيه مادة من مواد هذه النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026