المادة 4 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه من قبل المشترك ويركب من قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشتر ك ويركب ضمن صندوق حديدي يقدمه المشترك لحفظ العداد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026