المادة 2 من نظام المياه لبلدية سحاب رقم 52 لسنة 1969
يعد من قبل البلدية نموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه وبيعها استنادا الى هذا النظام، وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائدة على المشترك
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026