الأنظمة
نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور لسنة 1970 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشرف على المقبرة يشمل دائرة الاوقاف او المجلس البلدي او المحلي او القروي او …
- المادة 3المقابر المادة 3- تحتفظ كل دائرة صحة بسجل للمقابر الموجودة في منطقتها يدرج فيه اسم المقبرة واسم المشرف عليها .
- المادة 4يحتفظ المشرف على المقبرة بسجل للموتى يثبت فيه اسم الميت وتاريخ الدفن وتصريح الدفن وموقع القبر ورقمه.
- المادة 5للمجلس بعد اخذ موافقة الوزير ومراعاة الاحكام المتعلقة بالاراضي احداث مدافن جديدة في الحالات التالية:- أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن. ب- اذا كان استمرار الدفن في اي …
- المادة 6للحاكم الاداري بطلب مدير الصحة ان يوقف الدفن في اي مقبرة او في قسم منها للاسباب الواردة في المادة (5) اعلاه.
- المادة 7يشترط في احداث المقابر توفر الشروط التالية:- أ- موافقة مدير الصحة على الموقع. ب- ان تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث اي نهر او بئر او محطة لضخ المياه. ج- ان ل…
- المادة 8دفن الموتى المادة 8- على المسؤول ان يحصل على شهادة من الطبيب الذي فحص المتوفي يذكر فيها سبب الوفاة.
- المادة 9لا يجوز دفن اي ميت قبل توفر الشروط التالية:- أ- تصريح بالدفن من طبيب الصحة في الاماكن التي يوجد فيها دائرة صحة استنادا الى شهادة من طبيب موضح فيها ان الوفاة طبيعية او ان …
- المادة 10نقل الموتى المادة 10- مع مراعاة المادة (9) من هذا النظام يجوز نقل جثة الميت من مكان وفاته الى اي مكان آخر داخل المملكة اذا توفرت الشروط التالية:- أ- شهادة من طبيب مجاز تث…
- المادة 11يجوز نقل الجثة الى خارج المملكة اذا توفرت الشروط التالية:- أ- شهادة من طبيب تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي ب- تحنط الجثة وترفق بتقرير المحنط ج- توضع الجثة في تابوت …
- المادة 12أ- كل تابوت وارد من خارج المملكة عن طريق البر او الجو او البحر لا يسمح له بدخول حدود المملكة، وكل تابوت وارد بالطائرة لا يسمح له بانزاله منها ما لم يطلع طبيب الصحة على ال…
- المادة 13نبش القبر ونقل الجثة او بقاياها المادة 13- لا يجوز نبش اي قبر او اخراج جثة الميت او بقاياها او اعادة دفنها او بقاياها في مكان آخر في المقبرة او في مقبرة اخرى في نفس البلد…
- المادة 14أ- يعطى التصريح بنبش القبر اذا كانت الوفاة قد حصلت عن اسباب غير وبائية وانه قد مضى سنة على الوفاة، اما اذا نجمت الوفاة عن مرض وبائي كالكوليرا او الطاعون او الحمى الصفراء …
- المادة 15أ- يقدم طلب نبش القبر واعادة الدفن في المملكة او خارجها الى المدير يذكر فيه مكان الدفن الحالي والمكان المطلوب اعادة الدفن فيه. ب- موافقة المشرف على المقبرة اذا كان النقل …
- المادة 16عند نبش اي قبر يجب ان تراعى الشروط التالية:- أ- حضور مراقب من دائرة الصحة. ب- وضع الجثة او بقاياها في تابوت محكم وفق شروط الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام. ج- الحص…
- المادة 17يستوفى رسم عن منح تصريح نقل الجثة او بقاياها قدر 500 فلس.
- المادة 18كل من يخالف اياً من احكام هذا النظام يعاقب وفق احكام المادة 79 من قانون الصحة رقم 43 لسنة 1966.
- المادة 19يلغى هذا النظام اي نظام او تعليمات صادرة قبل نفاذه الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكامه.