المادة 2 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشرف على المقبرة يشمل دائرة الاوقاف او المجلس البلدي او المحلي او القروي او المجلس المحلي للطوائف المسيحية او الجمعية الخيرية او المختار الموكول اليه امر الاشراف على المقبرة. المسؤول: تعني ولى امر الميت او اهله الذين يتولون امر دفنه او نقله او اعادة دفنه. المرض الوبائي: تعني الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء والجدري لغايات هذا النظام. المجلس: المجلس البلدي او القروي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة