المادة 2 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المشرف على المقبرة يشمل دائرة الاوقاف او المجلس البلدي او المحلي او القروي او المجلس المحلي للطوائف المسيحية او الجمعية الخيرية او المختار الموكول اليه امر الاشراف على المقبرة.
المسؤول: تعني ولى امر الميت او اهله الذين يتولون امر دفنه او نقله او اعادة دفنه.
المرض الوبائي: تعني الكوليرا والطاعون والحمى الصفراء والجدري لغايات هذا النظام.
المجلس: المجلس البلدي او القروي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026