المادة 16 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
عند نبش اي قبر يجب ان تراعى الشروط التالية:-
أ- حضور مراقب من دائرة الصحة.
ب- وضع الجثة او بقاياها في تابوت محكم وفق شروط الفقرة (ج) من المادة
(10) من هذا النظام.
ج- الحصول على تصريح بنقل التابوت من طبيب الصحة وآخر بالدفن في الاماكن التي لا يوجد بها طبيب صحة فعلى المختار منح هذا التصريح.
د- يشطب اسم الميت من سجل المقبرة التي نقل منها واعادة تسجيله في سجل المقبرة التي دفن فيها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026