المادة 16 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

عند نبش اي قبر يجب ان تراعى الشروط التالية:- أ- حضور مراقب من دائرة الصحة. ب- وضع الجثة او بقاياها في تابوت محكم وفق شروط الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام. ج- الحصول على تصريح بنقل التابوت من طبيب الصحة وآخر بالدفن في الاماكن التي لا يوجد بها طبيب صحة فعلى المختار منح هذا التصريح. د- يشطب اسم الميت من سجل المقبرة التي نقل منها واعادة تسجيله في سجل المقبرة التي دفن فيها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة