المادة 15 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

أ- يقدم طلب نبش القبر واعادة الدفن في المملكة او خارجها الى المدير يذكر فيه مكان الدفن الحالي والمكان المطلوب اعادة الدفن فيه. ب- موافقة المشرف على المقبرة اذا كان النقل داخل المملكة او موافقة السلطة الصحية في البلد الذي ستنقل اليه الجثة او بقاياها خارج المملكة. ج- يرفق الطلب بشهادة تبين اسباب الوفاة واسم المتوفي وتاريخ الوفاة وعمره وجنسه ذكر ام انثى. د- موافقة طبيب الصحة مع بيان سبب كون الوفاة وبائي او غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك