المادة 5 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

للمجلس بعد اخذ موافقة الوزير ومراعاة الاحكام المتعلقة بالاراضي احداث مدافن جديدة في الحالات التالية:- أ- اذا لم يكن في المقبرة متسع للدفن. ب- اذا كان استمرار الدفن في اي مقبرة مضرا بالصحة العامة او خطرا عليها بسبب قربها من موارد المياه وتمديداتها او بسبب اي ظروف اخرى يقدرها مدير الصحه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك