المادة 4 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970

يحتفظ المشرف على المقبرة بسجل للموتى يثبت فيه اسم الميت وتاريخ الدفن وتصريح الدفن وموقع القبر ورقمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك