المادة 11 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
يجوز نقل الجثة الى خارج المملكة اذا توفرت الشروط التالية:-
أ- شهادة من طبيب تثبت بان الوفاة لم تنجم عن مرض وبائي
ب- تحنط الجثة وترفق بتقرير المحنط
ج- توضع الجثة في تابوت محكم ومختوم بالكيفية التالية:- توضع الجثة في تابوت مصنوع من الرصاص او الزنك وتحاط بمواد ماصة ومطهرة كنشارة الخشب او مسحوق الفحم او سلفات الزنك او كلوريد الكلس، يوضع هذا التابوت في تابوت مصنوع من الخشب الصلب الجاف بسماكة 27 ملم على الاقل يحاط باطواق حديدية ثم يختم بخاتم دائرة الصحة في زواياه الاربع ويوضع في صندوق خشبي ويرزم به.
د- الحصول على موافقة السلطة الصحية في البلد التي يجري فيها الدفن وعلى المسؤول ان يدفع كافة اجور البرقيات والمخابرات واجوبتها .
ه- تصريح بالدفن (مؤقت) من طبيب الصحة خلال مدة 24 - 72 ساعة حسب مقتضى الحال وتعهد خطي بنقل الجثة من المسؤول .
و- تصريح من طبيب الصحة بنقل الجثة.
ز- تقرير من طبيب الصحة يذكر فيه اسم المتوفي، العمر، الجنس، الجنسية، متزوج ام اعزب، تاريخ وساعة الوفاة وسبب الوفاة ويرفق بالتقرير بيان بالاوراق المرفقة مع الجثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026