المادة 7 من نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم 22 لسنة 1970
يشترط في احداث المقابر توفر الشروط التالية:-
أ- موافقة مدير الصحة على الموقع.
ب- ان تكون في موقع لا ينجم عن وجودها فيه خطر تلويث اي نهر او بئر او محطة لضخ المياه.
ج- ان لا يقل بعدها عن مائة متر عن حدود المدينة او القرية وفي موقع يسهل الوصول اليه.
د- ان تحاط بسياج او سور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف.
ه- تصريف المياه تصريفاً تاما.
و- ان تقع في مكان مرتفع معرض للرياح ولا تغمره المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026