الأنظمة
نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الخارجية . الوزير : وزير الخارجية . المعهد : المع…
- المادة 3أ- ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :- 1- اعداد موظفي السلك الدبلوماسي وازواجهم والعاملين الآخرين في ميادين العلاقات الدولية …
- المادة 4أ- يشكل في المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- المدير نائبا للرئيس . 2- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يسميهم الوزير . 3- أربعة اشخ…
- المادة 5أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد السياسة العامة للمعهد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات الم…
- المادة 6يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون الرئيس او نا…
- المادة 7أ- يعين المدير بقرار من الوزير . ب-1- يتقاضى المدير في حال تعيينه من بين السفراء في الوزارة الراتب والعلاوات المقررة له وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني. 2 – في…
- المادة 8يصدر المعهد شهادات تدريبية تتضمن استكمال متطلبات البرامج والدورات التي يعقدها .
- المادة 9تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى نظام المعهد الدبلوماسي الاردني رقم (8) لسنة 1999 وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه وتتحمل جمي…
- المادة 10يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
- المادة 11يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .