المادة 2 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الخارجية . الوزير : وزير الخارجية . المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام . المجلس : مجلس المعهد المشكل بمقتضى احكام هذا النظام . المدير : مدير المعهد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة