المادة 2 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الخارجية .
الوزير : وزير الخارجية .
المعهد : المعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى احكام هذا النظام .
المجلس : مجلس المعهد المشكل بمقتضى احكام هذا النظام .
المدير : مدير المعهد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026