المادة 3 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013
أ- ينشأ في الوزارة معهد يسمى ( المعهد الدبلوماسي الاردني ) يهدف الى تحقيق ما يلي :-
1- اعداد موظفي السلك الدبلوماسي وازواجهم والعاملين الآخرين في ميادين العلاقات الدولية ورفع كفاءتهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم النظرية والتطبيقية .
2- المساهمة في تحسين وسائل الاتصال وتبادل المعلومات في حقول الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية والدولية واظهار دور الحضارة العربية الاسلامية في العلاقات الدولية .
3- تبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والاجنبية .
ب- يتولى المعهد في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :-
1- تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية في الميادين الدبلوماسية والعلاقات الدولية بابعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية والبروتوكولية بما يتفق مع المتطلبات المستجدة للعاملين في المجال الدبلوماسي والعلاقات الدولية .
2- تنظيم المؤتمرات وعقد الندوات والحلقات الدراسية والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والخارجية ذات العلاقة باهداف المعهد .
3- اجراء البحوث والدراسات واوراق العمل وتوثيقها ونشرها وتأسيس قواعد بيانات وتحديثها وذلك في مجالات الشؤون المحلية والاقليمية والدولية .
4- التعاون مع الجهات الرسمية المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالعمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026