المادة 4 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013
أ- يشكل في المعهد مجلس يسمى ( مجلس المعهد ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- المدير نائبا للرئيس .
2- ثلاثة من السفراء العاملين او المتقاعدين يسميهم الوزير .
3- أربعة اشخاص من ذوي الخبرة يسميهم الوزير .
ب- تكون مدة عضوية الاعضاء المشار اليهم في البندين (2) و (3) من الفقرة
(أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد ويجوز تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026