المادة 5 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1- اعداد السياسة العامة للمعهد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
2- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية .
3- اعتماد اسس اختيار المحاضرين في الدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير .
4- تحديد بدل الاشتراك في البرامج التدريبية والدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير .
5- النظر في اي أمور اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يعرضها عليه الوزير .
ب- للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين موظفي الوزراة للقيام بالاعمال والمهام التي يحددها لها في قرار تشكيلها .
ج- تحدد مكافآت المحاضرين في المعهد بقرار من الوزير ووزير المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026