المادة 5 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد السياسة العامة للمعهد ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . 2- اقرار برامج التعاون بين المعهد والجهات والمؤسسات المحلية والخارجية . 3- اعتماد اسس اختيار المحاضرين في الدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير . 4- تحديد بدل الاشتراك في البرامج التدريبية والدورات التي يعقدها المعهد بناء على تنسيب المدير . 5- النظر في اي أمور اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يعرضها عليه الوزير . ب- للمجلس تشكيل لجنة او اكثر من بين موظفي الوزراة للقيام بالاعمال والمهام التي يحددها لها في قرار تشكيلها . ج- تحدد مكافآت المحاضرين في المعهد بقرار من الوزير ووزير المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة