المادة 6 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن خمسة اعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته باكثرية أصوات اعضائه وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك