المادة 7 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013
أ- يعين المدير بقرار من الوزير .
ب-1- يتقاضى المدير في حال تعيينه من بين السفراء في الوزارة الراتب والعلاوات المقررة له وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني.
2 – في حال تعيين المدير من خارج الوزارة يتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لأدنى مربوط رتبة سفير وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني.
ج – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للوزير ووزير المالية منح المدير علاوة إضافية ويتم تحديد مقدارها في قرار منحها.
د- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- تنفيذ قرارات المجلس .
2- الاشراف على ادارة المعهد ومتابعة شؤونه الادارية والمالية .
3- تمثيل المعهد لدى الغير .
4- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد وانشطته ورفعه الى المجلس لاقراره .
5- اي مهام اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يكلفه بها المجلس او الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026