المادة 7 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

أ- يعين المدير بقرار من الوزير . ب-1- يتقاضى المدير في حال تعيينه من بين السفراء في الوزارة الراتب والعلاوات المقررة له وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني. 2 – في حال تعيين المدير من خارج الوزارة يتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لأدنى مربوط رتبة سفير وفقاً لأحكام نظام السلك الدبلوماسي الأردني. ج – مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، للوزير ووزير المالية منح المدير علاوة إضافية ويتم تحديد مقدارها في قرار منحها. د- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- تنفيذ قرارات المجلس . 2- الاشراف على ادارة المعهد ومتابعة شؤونه الادارية والمالية . 3- تمثيل المعهد لدى الغير . 4- اعداد تقرير سنوي عن اعمال المعهد وانشطته ورفعه الى المجلس لاقراره . 5- اي مهام اخرى ذات علاقة بعمل المعهد يكلفه بها المجلس او الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة