المادة 9 من نظام المعهد الدبلوماسي الاردني لسنة 2013 رقم 1 لسنة 2013

تعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للمعهد الدبلوماسي الاردني المنشأ بمقتضى نظام المعهد الدبلوماسي الاردني رقم (8) لسنة 1999 وتؤول اليها جميع موجوداته وحقوقه وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة عليه وينقل اليها جميع موظفيه ومستخدميه وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة