الأنظمة

نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية. الهيئة:الهيئة المستقل…
  3. المادة 3يصرف للحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- أ- (000,5) خمسة آلاف دينار كل أربع سنوات لتغطية نفقات مؤتمره العام شريطة أن تتم الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع ا…
  4. المادة 4أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1- (000,30) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس …
  5. المادة 5- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1-أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للان…
  6. المادة 6أ- تحدد أوجه إنفاق المساهمة المالية على النحو التالي:- 1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات. 2- بدل…
  7. المادة 7أ- لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا إذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة. ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه …
  8. المادة 8-أ- يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء الس…
  9. المادة 9أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تقريرا بذلك للمجلس. ب- يكون حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقي…
  10. المادة 10يفقد الحزب الذي لم يقدم مرشحين للانتخابات النيابية لمرتين متتاليتين حقه في أي دعم وفقاً لأحكام هذا النظام.
  11. المادة 11يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  12. المادة 12أ- يلغى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر الأحزاب التي…