المادة 6 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
أ- تحدد أوجه إنفاق المساهمة المالية على النحو التالي:-
1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات.
2- بدل إيجار او امتلاك لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكا للأمين أو أحد أعضاء القيادة التنفيذية للحزب من المستوى الأول الذي يحدده المجلس بمقتضى قرار يصدره لهذه الغاية أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى.
3- النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه.
4- رواتب ومكافآت وبدل أتعاب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب شريطة الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل.
5- أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر.
ب- على الحزب الذي حصل على المساهمة المالية أن يقدم الى أمين السجل الوثائق التي تثبت كيفية صرفها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتحت طائلة الاسترداد.
ج- لا يجوز ان يتقاضى أي من القيادات التنفيذية للحزب بمختلف مستوياتهم أي مخصصات أو رواتب أو مكافآت أو بدل من المساهمة المالية المستحقة للحزب وفقاً لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026