المادة 5 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ما يلي:- 1-أن يقوم الحزب من خلال الأمين أو من يفوضه بتزويد المجلس بأسماء مرشحيه للانتخابات النيابية أو عضوية المجلس البلدي أو عضوية مجلس أمانة عمان الكبرى أو عضوية مجلس المحافظة وفقا لنموذج تعده الهيئة لهذه الغاية. 2- أن يعلن الحزب او التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات النيابية طوال فترة الدعاية الانتخابية وبوسائل الدعاية المختلفة. 3- أن يعلن الحزب أسماء مرشحيه عن عضوية المجلس البلدي وعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى وعضوية مجلس المحافظة بوسائل الدعاية المختلفة. 4- أن يقوم الحزب بتقديم كشف عضوية سنوي ملتزما بشروط التأسيس الواردة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. 5- أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع. ب- تقوم الهيئة بالإعلان عن مرشحي الأحزاب والأحزاب المتحالفة في الصحف اليومية المحلية وعلى موقعها الإلكتروني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة