المادة 7 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

أ- لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا إذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة. ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة