المادة 7 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
أ- لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا إذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة.
ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026