المادة 8 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
-أ- يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ب -ينشر المجلس الموازنة السنوية للحزب على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ج- يتم ادراج المساهمة المالية المقدمة للحزب وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بشكل منفصل عن الإيرادات الأخرى للحزب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026