المادة 8 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

-أ- يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى أمين السجل ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية. ب -ينشر المجلس الموازنة السنوية للحزب على الموقع الإلكتروني للهيئة. ج- يتم ادراج المساهمة المالية المقدمة للحزب وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام بشكل منفصل عن الإيرادات الأخرى للحزب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة