المادة 9 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تقريرا بذلك للمجلس.
ب- يكون حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وفقا لأحكام القانون.
ج-إذا خالف الحزب أياً من أحكام هذا النظام، فيتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً، وفي حال استمرار المخالفة فللمجلس أن يقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة له وبالطريقة التي يراها مناسبة.
د- لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية باستثناء الذمم المتحققة عن الحالات المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة
(6) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026