المادة 12 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023

أ- يلغى نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم (155) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستمر الأحزاب التي وفقت أوضاعها وفقا لأحكام القانون والحاصلة على مساهمة مالية بمقتضى أحكام النظام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في الحصول على التمويل وفقا لأحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من المادة (4) منه وحتى نهاية سنة 2023.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك