المادة 2 من نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية رقم 15 لسنة 2023
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الأحزاب السياسية.
الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
سجل الأحزاب المنشأ في الهيئة وفقا
السجل:
لأحكام القانون.
الأمين:أمين عام الحزب أو من في حكمه.
المبلغ المالي المقدم من أموال الخزينة للمساهمة المساهم :في دعم الأحزاب السياسية المؤسسة وفق أحكام المالية القانون وهذا النظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026