الأنظمة
نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الامين العا…
- المادة 3أ- تقدم الجهة المختصة الى الوزارة طلب انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني مرفقا به دراسة تتضمن ما يلي:- 1-الغاية من انشاء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني…
- المادة 4يتم تعديل حدود أي محمية طبيعية او متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا …
- المادة 5أ- تقوم الجهة المختصة بوضع خطة ادارية تفصيلية للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة من تاريخ اعلان مجلس الوزراء المحمية الطبيعية او المتنزه…
- المادة 6تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتنسيب لاي جهة ذات علاقة لشراء او استئجار او استملاك الاراضي المملوكة داخل حدود المحمية الوطنية او المتنزه الوطني وبخلاف ذلك يكو…
- المادة 7تحدد الامور المتعلقة ببدل الخدمات التي تتأتى من المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني والاجراءات الخاصة بها واوجه حفظها وانفاقها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
- المادة 8مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، للوزير اعتبار أي موقع موئلا لاحياء نادرة نباتية كانت او حيوانية او ذات طابع جمالي مهما كانت مساحته واعلانه منطقة ذات حماية خاصة على ان تنظم…
- المادة 9مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، يحظر على أي شخص القيام بأي انشطة ضمن حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية في أي منها الا بعد موافقة …
- المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشروط انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.