المادة 4 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005
يتم تعديل حدود أي محمية طبيعية او متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026