المادة 3 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005
أ- تقدم الجهة المختصة الى الوزارة طلب انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني مرفقا به دراسة تتضمن ما يلي:-
1-الغاية من انشاء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.
2-مساحة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وحدود أي منها.
3-حقوق المواطنين فيها وحولها.
4-خريطة للموقع تبين ملكية الاراضي حول حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني واستعمالات هذه الاراضي.
5-دراسة اولية للمجموعة النباتية والحيوانية والنظام البيئي للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.
6-دراسة اولية وجيولوجية وهيدرلوجية للمواقع الاثرية ان وجدت.
7-دراسة جيولوجية وهيدرلوجية للموقع.
8-تحديد الاثار المترتبة على اقامة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني على الاراضي المحيطة بها.
9-دراسة اقتصادية واجتماعية لمنطقة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني.
10-اجراءات الحماية وطرق ممارستها ومواصفاتها.
11-اي معلومات او دراسات اخرى يطلبها الوزير اذا اقتضت طبيعة المنطقة ذلك.
ب-تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية تتولى دراسة الطلب المتعلق بانشاء وادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وترفع توصياتها اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026