المادة 3 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005

أ- تقدم الجهة المختصة الى الوزارة طلب انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني مرفقا به دراسة تتضمن ما يلي:- 1-الغاية من انشاء المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني. 2-مساحة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وحدود أي منها. 3-حقوق المواطنين فيها وحولها. 4-خريطة للموقع تبين ملكية الاراضي حول حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني واستعمالات هذه الاراضي. 5-دراسة اولية للمجموعة النباتية والحيوانية والنظام البيئي للمحمية الطبيعية او المتنزه الوطني. 6-دراسة اولية وجيولوجية وهيدرلوجية للمواقع الاثرية ان وجدت. 7-دراسة جيولوجية وهيدرلوجية للموقع. 8-تحديد الاثار المترتبة على اقامة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني على الاراضي المحيطة بها. 9-دراسة اقتصادية واجتماعية لمنطقة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني. 10-اجراءات الحماية وطرق ممارستها ومواصفاتها. 11-اي معلومات او دراسات اخرى يطلبها الوزير اذا اقتضت طبيعة المنطقة ذلك. ب-تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية تتولى دراسة الطلب المتعلق بانشاء وادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني وترفع توصياتها اليه لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة