المادة 2 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
المحمية الطبيعية:مساحة من الارض او البحر او المسطحات المائية التي تحتوي على انظمة بيئية وموائل طبيعية متميزة يعيش فيها احياء نادرة ويقرر مجلس الوزراء انها محمية طبيعية.
المتنزه الوطني:مساحة من الارض او الماء او الشواطىء او الواحات او الغابات او المناطق التراثية التي يقرر مجلس الوزراء انها متنزهات وطنية.
الارض المحمية:أي ارض يقرر مجلس الوزراء انها محمية.
منطقة ذات حماية خاصة:المنطقة التي تحتضن نظاما بيئيا متميزا او احياء بريّة مهددة بالانقراض وتحتاج إلى حماية خاصة لضمان المحافظة على الانظمة البيئية والاحياء البريّة فيها.
الجهة المختصة:الشخص الذي يتولى انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026