المادة 1 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005

يسمى هذا النظام ( نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة