المادة 8 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005

مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، للوزير اعتبار أي موقع موئلا لاحياء نادرة نباتية كانت او حيوانية او ذات طابع جمالي مهما كانت مساحته واعلانه منطقة ذات حماية خاصة على ان تنظم الامور المتعلقة بحمايتها وادارتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة