المادة 9 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005

مع مراعاة احكام أي تشريع آخر ، يحظر على أي شخص القيام بأي انشطة ضمن حدود المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية في أي منها الا بعد موافقة الجهة المختصة بادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني ووفقاً لاسس وشروط تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك