المادة 10 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس وشروط انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026