الأنظمة

نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية …
  3. المادة 3تؤلف في المملكة لجنة تسمى "اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة" برئاسة الوزير ويكون مقرها في الوزارة وتناط بها المهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
  4. المادة 4تعمل اللجنة كحلقة وصل بين اليونسكو والمنظمة العربية والمنظمة الاسلامية من جهة وبين الجهات الرسمية والخاصة في المملكة من جهة اخرى، وتتولى المهام والاعمال التالية:- أ- التع…
  5. المادة 5تتألف اللجنة من الهيئات الثلاث التالية:- أ- الجمعية العمومية. ب- المكتب التنفيذي. ج- أمانة السر.
  6. المادة 6أ- تتألف الجمعية العمومية للجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام للوزارة. 2- ممثل عن وزارة الخارجية. 3- ممثل عن وزارة التخطيط. 4- ممثل عن وزارة السياحة والاثا…
  7. المادة 7أ- تمارس الجمعية العمومية الصلاحيات التالية:- 1- مناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه المكتب واقراره. 2- دراسة الخطة السنوية للجنة التي يقدمها المكتب والموافقة عليها واصدار ا…
  8. المادة 8أ- يتألف المكتب التنفيذي للجنة من:- 1- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزراة. 2- امين سر اللجنة. 3- ممثلي الوزارات والجهات الرسمية التالية في الجمعية العمومية…
  9. المادة 9أ- يمارس المكتب المهام التالية:- 1- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 2- الاشراف على الاعمال الادارية والمالية للجنة. 3- دراسة ومناقشة البرامج والمراسلات الخاصة باليونسكو وا…
  10. المادة 10تتألف امانة السر من أمين سر اللجنة وعدد من الموظفين يعينهم الوزير بالرتب الوظيفية التي يراها مناسبة.
  11. المادة 11يتولى امين السر المهام والواجبات التالية:- أ- القيام بامانة سر الجمعية العمومية والمكتب. ب- اعداد جداول اعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات…
  12. المادة 12تتألف الموازنة السنوية للجنة من:- أ- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة. ب- المخصصات التي ترصدها الهيئات الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجن…
  13. المادة 13يصرف لكل عضو من اعضاء المكتب واللجان التي يشكلها بقرار من الوزير مكافأة مقدارها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها ،على ان لا يزيد ما يصرف لكل عضو عن -120- دينارا في السنة.
  14. المادة 14للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الوزارة.
  15. المادة 15للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاسلوب الخاص باجراءات التدقيق المالي الداخلي.
  16. المادة 16يلغى "نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والثقافة والعلوم رقم -17- لسنة 1978".