المادة 2 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم.
الوزير: وزير التربية والتعليم.
المنظمة العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالسكو) التابعة لجامعة الدول العربية.
اليونسكو: منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
المنظمة الاسلامية: المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الايسيسكو ) التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
اللجنة: اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة .
أمين السر: أمين سر اللجنة.
المكتب: المكتب التنفيذي للجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026