المادة 12 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

تتألف الموازنة السنوية للجنة من:- أ- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة. ب- المخصصات التي ترصدها الهيئات الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجنة. ج- التبرعات والهبات التي تقدمها مؤسسات خاصة او دولية داخل المملكة وخارجها للجنة بموجب العقود والاتفاقيات التي تعقد بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك