المادة 12 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
تتألف الموازنة السنوية للجنة من:-
أ- المخصصات التي ترصدها الوزارة في موازنتها السنوية باسم اللجنة.
ب- المخصصات التي ترصدها الهيئات الممثلة في الجمعية العمومية لصالح اللجنة.
ج- التبرعات والهبات التي تقدمها مؤسسات خاصة او دولية داخل المملكة وخارجها للجنة بموجب العقود والاتفاقيات التي تعقد بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026