المادة 11 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

يتولى امين السر المهام والواجبات التالية:- أ- القيام بامانة سر الجمعية العمومية والمكتب. ب- اعداد جداول اعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات. ج- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب وتسجيل وقائع اجتماعاتها. د- الاتصال بالمؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بأمور اللجنة. ه- أي مهام أخرى يكلفه الوزير بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك