المادة 11 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
يتولى امين السر المهام والواجبات التالية:-
أ- القيام بامانة سر الجمعية العمومية والمكتب.
ب- اعداد جداول اعمال جلسات الجمعية العمومية والمكتب والتقارير الخاصة بتلك الجلسات.
ج- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية والمكتب وتسجيل وقائع اجتماعاتها.
د- الاتصال بالمؤسسات الرسمية والخاصة داخل المملكة في كل ما يتعلق بأمور اللجنة.
ه- أي مهام أخرى يكلفه الوزير بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026