المادة 10 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
تتألف امانة السر من أمين سر اللجنة وعدد من الموظفين يعينهم الوزير بالرتب الوظيفية التي يراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026