المادة 8 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
أ- يتألف المكتب التنفيذي للجنة من:-
1- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزراة.
2- امين سر اللجنة.
3- ممثلي الوزارات والجهات الرسمية التالية في الجمعية العمومية:- وزارة الاعلام.
وزارة الثقافة.
وزارة التعليم العالي.
وزارة التخطيط.
وزارة الخارجية.
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الجمعية العلمية الملكية.
المركز الوطني للتطوير والبحث التربوي.
4- ممثلين اثنين عن جامعتين من الجامعات الاردنية الرسمية في الجمعية العمومية بالتناوب لمدة سنتين يختارهما وزير التعليم العالي.
5- ينتخب المكتب رئيسا له ونائبا للرئيس من بين اعضائه لمدة سنتين ويتولى نائب الرئيس صلاحية الرئيس في حالة غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026