المادة 8 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

أ- يتألف المكتب التنفيذي للجنة من:- 1- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزراة. 2- امين سر اللجنة. 3- ممثلي الوزارات والجهات الرسمية التالية في الجمعية العمومية:- وزارة الاعلام. وزارة الثقافة. وزارة التعليم العالي. وزارة التخطيط. وزارة الخارجية. وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الجمعية العلمية الملكية. المركز الوطني للتطوير والبحث التربوي. 4- ممثلين اثنين عن جامعتين من الجامعات الاردنية الرسمية في الجمعية العمومية بالتناوب لمدة سنتين يختارهما وزير التعليم العالي. 5- ينتخب المكتب رئيسا له ونائبا للرئيس من بين اعضائه لمدة سنتين ويتولى نائب الرئيس صلاحية الرئيس في حالة غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك