المادة 6 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993

أ- تتألف الجمعية العمومية للجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الامين العام للوزارة. 2- ممثل عن وزارة الخارجية. 3- ممثل عن وزارة التخطيط. 4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار. 5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 6- ممثل عن وزارة الثقافة. 7- ممثل عن وزارة التعليم العالي. 8- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية. 9- ممثل عن وزارة الشباب. 10- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. 11- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. 12- ممثل عن وزارة الاعلام. 13- ممثل عن كل جامعة اردنية رسمية يعينه رئيس الجامعة. 14- ممثل عن دائرة الاحصاءات العامة. 15- ممثل عن المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. 16- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية. 17- ممثل عن مجمع اللغة العربية الاردني. 18- ممثل عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة ال البيت). 19- ممثل عن سلطة اقليم العقبة. 20- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي. 21- ممثل عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 22- امين سر اللجنة. 23- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزارة. 24- عضوي المكتب التنفيذي المعينين من قبل الوزير في المكتب. ب- لرئيس اللجنة بناء على تنسيب المكتب اضافة ممثل عن أي مؤسسة او شخص يرى ضرورة تمثيله بالجمعية العمومية. ج- تنتخب الجمعية العمومية نائبا للرئيس من بين اعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد وينوب عن الرئيس في حالة غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك