المادة 6 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
أ- تتألف الجمعية العمومية للجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام للوزارة.
2- ممثل عن وزارة الخارجية.
3- ممثل عن وزارة التخطيط.
4- ممثل عن وزارة السياحة والاثار.
5- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
6- ممثل عن وزارة الثقافة.
7- ممثل عن وزارة التعليم العالي.
8- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية.
9- ممثل عن وزارة الشباب.
10- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
11- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
12- ممثل عن وزارة الاعلام.
13- ممثل عن كل جامعة اردنية رسمية يعينه رئيس الجامعة.
14- ممثل عن دائرة الاحصاءات العامة.
15- ممثل عن المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
16- ممثل عن الجمعية العلمية الملكية.
17- ممثل عن مجمع اللغة العربية الاردني.
18- ممثل عن المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية (مؤسسة ال البيت).
19- ممثل عن سلطة اقليم العقبة.
20- ممثل عن المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي.
21- ممثل عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
22- امين سر اللجنة.
23- المدير العام المعني بالعلاقات الثقافية في الوزارة.
24- عضوي المكتب التنفيذي المعينين من قبل الوزير في المكتب.
ب- لرئيس اللجنة بناء على تنسيب المكتب اضافة ممثل عن أي مؤسسة او شخص يرى ضرورة تمثيله بالجمعية العمومية.
ج- تنتخب الجمعية العمومية نائبا للرئيس من بين اعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد وينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026