المادة 5 من نظام اللجنة الوطنية الاردنية للتربية والعلوم والثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 66 لسنة 1993
تتألف اللجنة من الهيئات الثلاث التالية:-
أ- الجمعية العمومية.
ب- المكتب التنفيذي.
ج- أمانة السر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026