الأنظمة

نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا …
  3. المادة 3أ- يشكل المجلس لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج التالية:- 1- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للطب البشري. 2- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لطب الأسنان.…
  4. المادة 4أ-يشكل المجلس لجنتي الامتياز التاليتين:- 1- لجنة الامتياز للطب البشري. 2- لجنة الامتياز لطب الاسنان. ب-تتألف كل لجنة من اللجنتين المشار إليهما في الفقرة ( أ ) من هذه الما…
  5. المادة 5أ-يشكل المجلس لجنتي الفحص الإجمالي للامتياز التاليتين:- 1- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز للطب البشري. 2- لجنة الفحص الإجمالي للامتياز لطب الأسنان. ب -تتألف كل لجنة من اللج…
  6. المادة 6أ-يشكل المجلس لجنتي التطوير المهني المستمر التاليتين:- 1- لجنة التطوير المهني المستمر للطب البشري. 2- لجنة التطوير المهني المستمر للصيدلة. ب- تتألف كل لجنة من اللجنتين ال…
  7. المادة 7للجنة المتخصصة للامتحانات الطلب من لجنة الدراسات العليا تسمية عدد من الأطباء او الصيادلة حسب مقتضى الحال لمساعدتها في إجراء الامتحانات.
  8. المادة 8أ-يشكل المجلس وبتنسيب من لجنة الدراسات العليا لجنة استشارية لكل اختصاص واختصاص فرعي لا يتوفر العدد الكافي من الاختصاصيين له لتتولى مهام اللجنة المتخصصة للامتحانات. ب-تتأل…
  9. المادة 9أ- تجتمع اللجان المنصوص عليها في هذا النظام ولجان الدراسات العليا واللجان المتخصصة بالامتحانات كلما دعت الحاجة وبدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه . ب- يكون اجتماع اللجان…
  10. المادة 10اذا تغيب عضو أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام أكثر من ثلاث مرات متتالية خلال السنة بدون عذر يقبله المجلس يعتبر فاقدا لعضويته في اللجنة.
  11. المادة 11تصرف مكافآت مالية لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام على النحو التالي:- أ- ( 25) دينارا عن كل اجتماع بما لا يتجاوز أربعة اجتماعات شهريا. ب- (20) دينارا عن كل يوم ا…
  12. المادة 12يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.