المادة 10 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
اذا تغيب عضو أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام أكثر من ثلاث مرات متتالية خلال السنة بدون عذر يقبله المجلس يعتبر فاقدا لعضويته في اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026