المادة 10 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

اذا تغيب عضو أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا النظام أكثر من ثلاث مرات متتالية خلال السنة بدون عذر يقبله المجلس يعتبر فاقدا لعضويته في اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة