المادة 11 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

تصرف مكافآت مالية لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا النظام على النحو التالي:- أ- ( 25) دينارا عن كل اجتماع بما لا يتجاوز أربعة اجتماعات شهريا. ب- (20) دينارا عن كل يوم امتحان للعضو المشارك في المراقبة على الامتحانات. ج- (150) دينارا لكل عضو يشارك في وضع الاسئلة. د- (100) دينار لكل عضو يشارك في عقد الامتحان العملي عن كل يوم. ه- (50) دينارا لكل طبيب يشارك في عقد الامتحان العملي من غير اعضاء اللجنة. و-(50) دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج ولجان الامتياز عن الزيارات التي يجريها للمراكز أو المؤسسات الطبية لغايات الاعتماد أو لغايات الاشراف على تدريب الامتياز على أن لا تتجاوز مائة دينار في الشهر. ز-(25) دينارا للعضو عن كل محاضرة لا تقل عن ساعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة