المادة 9 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023

أ- تجتمع اللجان المنصوص عليها في هذا النظام ولجان الدراسات العليا واللجان المتخصصة بالامتحانات كلما دعت الحاجة وبدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه . ب- يكون اجتماع اللجان قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس او نائبه . ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الأمانة العامة للمجلس أمناء سر للجان المنصوص عليها في هذا النظام يقومون بتنظيم جداول اعمالها وتنظيم محاضر الجلسات والقرارات الصادرة عنها وحفظ قيودها وسجلاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة