المادة 8 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
أ-يشكل المجلس وبتنسيب من لجنة الدراسات العليا لجنة استشارية لكل اختصاص واختصاص فرعي لا يتوفر العدد الكافي من الاختصاصيين له لتتولى مهام اللجنة المتخصصة للامتحانات.
ب-تتألف اللجنة الاستشارية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من ثلاثة أعضاء على الاقل وفي حال لم يتوفر العدد الكافي تقوم لجنة الدراسات العليا بمهام اللجنة المتخصصة للامتحانات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026