المادة 3 من نظام اللجان في المجلس الطبي الأردني رقم 78 لسنة 2023
أ- يشكل المجلس لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج التالية:-
1- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للطب البشري.
2- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لطب الأسنان.
3- لجنة التدريب والتوصيف واعتماد البرامج للصيدلة.
ب- تتألف كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة من سبعة أطباء اختصاصيين أو سبعة صيادلة حسب مقتضى الحال يسميهم المجلس من القطاعات الطبية والصيدلانية.
ج- يسمي المجلس من بين اعضاء كل لجنة رئيساً لها و نائباً للرئيس.
د- يشترط في كل عضو من اعضاء لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات بعد حصوله على الاختصاص.
ه - تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز للمجلس في أي وقت استبدال أي عضو فيها بغيره.
و-لأي من اللجان المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وعند الحاجة ان تستعين بطبيبين أو صيدلانيين في البرنامج المراد اعتماد تخصصه حسب مقتضى الحال.
ز- تتولى لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج المهام التالية والتنسيب بها للمجلس:-
1- وضع أسس اعتماد البرامج التدريبية.
2- تحديد المستشفيات والمراكز المؤهلة لغايات التدريب والتعليم.
3- وضع أُ سس القبول والطاقات الاستيعابية لبرامج الإقامة والزمالة في المراكز والمستشفيات المعتمدة لغايات التدريب.
4- وضع أُ سس برامج الإقامة والزمالة المشتركة والتنسيق بينها في المجالات الاكاديمية والمهنية والتدريبية داخل المملكة وخارجها.
5- وضع برامج الإقامة والزمالة والخطط الدراسية والمخرجات المراد تحقيقها وتحديثها دورياً وكلما اقتضت الحاجة.
6- مراقبة الالتزام بتنفيذ الفعاليات التدريبية والتعليمية لبرامج الإقامة والزمالة المعتمدة.
7- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026